إن المتتبع لتلفزة الجنرال المحتكرة يصاب بالغثيان، فمسرحية على عبد الله صالح ضد الثوار اليمنيين تعاد بإخراج سيئ و بثوب موريتاني مهترئ، شيوخ متقاعدون في السبعينات من العمر يزاحمون أولائك النسوة اللواتي تفطرت أجسادهن تحت أشعة الشمس الحارقة و هن معتصمات أمام القصر الرئاسي للحصول على حقهم المهضوم، أو على الأقل ليعدن إلى بيوتهن أو عرائهن على الأصح و قد حصلن على لقاء مع رئيس الفقراء، ظنا منهن أن الذي تعهد لهم بالعدل و الإنصاف لن يرضى بإغضاب من تعهد أمامهم بالوقوف إلى جانب الفقراء ضد المفسدين.
لكن السؤال الملح هو لماذا اختار هؤلاء الشيوخ لحظة الاعتصام ليزحفوا في مشهد يمني مخجل نحو القصر للتطبيل، معرضين حياة النسوة للخطر و لمنعهن من إيصال أصواتهن الضعيفة؟
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان الذي تمكننا معرفته من حصانة أنفسنا و حقوقنا ،و الحصول على تعايش سلمي للبشرية مهما كان اختلاف مشاربها أو عرقها أو دينها، و سنذكرها ليعلم الجميع أننا نتظاهر عن وعي في سبيل الحصول على حقنا المصان دستوريا و أمميا.
و الإعلان العالمي يضم 30 مادة و هي:
المادة 1.
· يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
· المادة 2.
· لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
· المادة 4.
· المادة 5.
· المادة 6.
· المادة 7.
· كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
· المادة 8.
· لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
· المادة 9.
· المادة 10.
· لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
· المادة 11.
· ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
· ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
· المادة 12.
· لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
· المادة 13.
· ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
· المادة 14.
· ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
· ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
· المادة 15.
· ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
· المادة 16.
· ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
· ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
· المادة 17.
· ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
· المادة 18.
· لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
· المادة 19.
· لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
· المادة 20.
· ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
· المادة 21.
· ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
· ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
· ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
· المادة 22.
· لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
· المادة 23.
· ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
· ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
· ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
· المادة 24.
· لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
· المادة 25.
· ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
· ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
· المادة 26.
· ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
· ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
· المادة 27.
· ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
· ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
· المادة 28.
· لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
· المادة 29.
· ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
· ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
· المادة 30.
· ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
قد يستغرب البعض التداخل بين مقدمة المقالة و مواثيق الأمم المتحدة، لكننا أوردناها ليعلم من يطالعنا أننا نتظاهر عن وعي و دراية بما لنا و ما علينا من حقوق، و لنقول لمن أخرج تلك الميسرة العسكرية المتقاعدة للتطبيل أنه لم يوقف لا في الزمان و لا في المكان، فالصورة الحقيقة للنظام انكشفت و أنصاره الآن يمتلكهم الخجل من تصرفات رئيسهم المرتبك في ظل ضغوط مادية متزايدة و إغلاق اقتصادي خانق، و في ظل تلك الصورة المتآكلة للبطل المحرر و التي لم تعد تنطلي على الممولين الذين يرفضون القمع الذي يسارع به النظام للرد على مطالبنا الاجتماعية المشروعة و مطالب الطلاب المحقة فمتى يدرك الشيوخ أنا عهد التمثيليات و الصمت و التخويف قد أفل؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire